ابن أبي جمهور الأحسائي

58

عوالي اللئالي

فلا يعمل قبيحا فيكون قد جمع بين القبيحين ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 205 ) وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يترك الميسور بالمعسور " ( 3 ) . ( 206 ) وقال ( عليه السلام ) : " إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم " ( 4 ) . ( 207 ) وقال ( عليه السلام ) " مالا يدرك كله لا يترك كله " ( 5 ) .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، باب ( 78 ) من أبواب الحمام والتنظيف ، حديث : 22 ، نقلا عن العوالي . ( 2 ) وفي معنى هذا يقول الشاعر : يا حسن الوجه توق الخنا * لا تخلط الزين بالشين ويا قبيح الوجه كن محسنا * لا تجمعن بين القبيحين ( معه ) ( 3 ) رواها الأستاذ الأكبر وحيد البهبهاني قدس سره في كتابه ( مصابيح الظلام ) في شرح مفاتيح الشرايع في باب الوضوء عند قول المصنف : ( وترك الاستعانة ) فقال ما هذا لفظه : نعم مع الاضطرار يجوز أن يولى طهارته غيره ، وادعى في المعتبر عليه الاجماع ، واحتج عليه أيضا بأنه توصل إلى الطهارة وتجب بالقدر الممكن فيكون واجبا ونظر في ذلك إلى ما ورد عن الرسول ( لي الله عليه وآله ) : ( إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وما ورد عن علي ( عليه السلام ) : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) وما ورد عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) . وقال في المواهب السنية ، عند شرح قول المصنف : وفي اضطرار يسقط المعسور * في الكل فالفرض هو الميسور ما هذا لفظه : قال في شرح المفاتيح : والاخبار ( أي قوله ( عليه السلام ) : إذا أمرتكم والميسور ، وما لا يدرك ) معتبرة عند الفقهاء يستندون إليها في مواضع كثيرة لا تحصى . ورواها الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل في التنبيه الثالث من التنبيهات الراجعة إلى الشك في الجزء نقلا عن عوالي اللئالي . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .